1 ـ الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء
المعنى المقصود والرضا به.
2 ـ القصد لمضمون المعنى وهو: متعت أو أنكحتُ
أو زوجت.
3 ـ أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية
مع الامكان.
4 ـ أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من
طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.
5 ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.
6 ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.
7 ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء الدائم أو المنقطع.
8 ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة (1) ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن
كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وإن كانت حاملاً فعدتها أبعد
الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وإلا فبأبعد
الأجلين كالزواج الدائم.
9 ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق (2) .
10 ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لا يختلفون في شيء من الحقوق عن
الأطفا
«فما استمتعتم
به منهن فآتوهن أجورهن»
النساء: 24
وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة
في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم
ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد «أي البخاري» يقال عمر رضي الله
عنه.
صحيح البخاري، باب قوله تعالى: «وانفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» من كتاب التفسير من جزئه الثالث ص71.
2 ـ صحيح الإمام
مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم،
فقد أخرج في صحيحه في باب المتعة عن نكاح
____________
(1) نفس المصدر: 74.
اسماعيل عن قيس
قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء
فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل
ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن
الله لا يحب المعتدين» (1) .
وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي
نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا
في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها
عمر فلم نعد لهما» (2) . وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة،
وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث،
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل
لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم
الله،
____________
(1) صحيح مسلم: 4/130.
(2) نفس المصدر: 131.
وأبتوا (1) نكاح
هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2)
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال
له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه
بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه،
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3) .
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم
جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال:
نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4) . وفي
رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث»
____________
(1) بمعني أقطعوا.
(2) نفس المصدر: 38.
(3) نفس المصدر: 45 ـ 46.
(4) نفس المصدر: 131.
(1) .
أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة
في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن
الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر
حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم
الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد
ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال
الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي
صلى الله عليه وآله وسلم… «ءالله أذن لكم أم على الله تفترون» .
3 ـ مسند الإمام
أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن
____________
(1) نفس المصدر: 131.
عمران بن الحصين
قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى
مات» (1) .
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود
رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار
إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام
أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي
الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله
عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو
الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة
الحج والأخرى
(1) الإمام أحمد: المسند: 4/436.
متعة النساء
(1) .
وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال:
«كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما
حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (2) .
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله
عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانت مباحة
قبل ذلك» (3) . وهذا يدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت
مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه.
4 ـ التفسير
الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي
في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: « نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى
ولم ينزل
بعدها آية تنسخها،
وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم
قال رجل برأيه ما شاء» (1) يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي»
(2) . وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما
يدعيه البعض.
يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد
بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم
إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها
هل نسخت أم لا؟…» (3) وهذا الاختلاف دليل (1) نفس المصدر: 1/52.
(2) نفس المصدر: 3/304.
(3) القلقشندي: مآثر الاناقة: 3/338.
(1) الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49،
50.
(2) نفس المصدر: 50.
(3) نفس المصدر: 49.
على عدم نسخها،
خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته
في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات
وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن
يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في
نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون
بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي
أيضاً فهو يقول:
«روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان
كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر
هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1) . ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان
يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن
عباس،
____________
(1) نفس المصدر: 50.
والأمة ما أنكرت
عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (1) .
يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على
جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً في الإسلام، ولا خلاف
بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً
لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر،
كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر
من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان
ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع
والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً
للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات
تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
____________
(1) نفس المصدر: 51.
الأهلية يوم خيبر،
وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح،
وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ
المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل
مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض
عن هذه الروايات» (1) . وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنّة،
بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على
شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره
الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
____________
(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.
وأنا أنهى عنهما
متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول
صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام
يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه
السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير
منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول
يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث
قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي
عنها» (1) .
أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت
بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها نسخت
بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها
____________
(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.
أصحاب الصحاح من
أعلام أهل السنّة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت، فراجع لتعلم صحة ذلك
(1) .
5 ـ روايات الطبري
في تفسيره وإباحة المتعة:
روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال:
«ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى … فهذه المتعة» وعن مجاهد:
«فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال:
ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال:
أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى قرأت المصحف
عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (2) . وعن أبي نضرة قال:
سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء،
____________
(1) نفس المصدر: 53.
(2) ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9.
قال: قلت بلى،
قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما
سألتك، قال: فإنها كذا» (1) .
وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية،
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة
هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة
ما زني إلا شقي» (2) . وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (3) . وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير
وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
6 ـ روايات
النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة:
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش
جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم السواد
الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما
كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة
أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما يقال..»
(1) .
أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة،
____________
(1)
النيسابوري: تفسير
غرائب القرآن: 5/16، 17.
7 ـ الدر المنثور
للسيوطي وروايات الإباحة:
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول
الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ
7 ـ الدر المنثور
للسيوطي وروايات الإباحة:
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن
عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به
منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما
يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ
(1) نفس المصدر: 18.
متاعه وتصلح له
شأنه…» (1) .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف
والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن… قال
ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس:
والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة
أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن
عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل… وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد…
قال يعني نكاح المتعة» (2) .
