السؤال البريء و الجواب الجريء


   903 حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال ثم جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  وأنا والله ما صليتها بعد قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها
السؤال البريء
اذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ذكر رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم عندما نسي صلاة العصر التي قال فيها ما قال و قد اوشكت الشمس ان تغرب ثم يذهب ليتوضا حتى تغيب الشمس ثم لم يصليها الا بعد الغروب فلماذا لم يتيمم بسرعة حتى يصليها في اخر وقتها كما تعلمنا في جميع كتب الفقه ؟
ام ان فقهنا هذا اتخذناه من غير طريق الرسول صلى الله عليه و اله و سلم ؟
الجواب الجريء
-  إذا ضاق الوقت عن استعمال الماء أو تحصيله:
مسألة: إذا استيقظ المكلَّف متأخراً لصلاة الصبح مثلاً ولم يكن هناك وقت للتوضأ أو لتحصيل الماء للتوضأ ففي هذه الحالة جاز التيمم بدلاً عن الوضوء وكذلك الحال بالنسبة للغسل.
الحنابلة قالوا : لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت إلا إذا كان المتيمم مسافرا وعلم وجود الماء في مكان قريب وأنه إذا قصد وتوضأ منه يخاف خروج الوقت فإنه يتيمم في هذه الحالة . ويصلي ولا إعادة عليه وكلذلك إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته أو لم يضق لكنه علم أن هذا يوزع بالنوبة وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت فإنه في هذه الحالة يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق